حكم الشريعة الإسلامية في التعاملات الرقمية وحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية:
شرعية للتعاملات الرقمية
تحريم التضليل في الإعلان الرقمي: يؤكّد الفقه الإسلامي على أن الإعلانات المضللة الكثيرة طبعا عبر الإنترنت محرمة، ويُشترط توفر المصداقية والشفافية التامة والدقة في عرض المنتج المعلن عنه لما في ذلك من ضرر قد يحدثه بالمعلن له فبغض النظر عن الجانب القانوني الدي يمنع هو الاخر دلك فمن غير اللائق انسانيا ان توهم الشخص او المشتري بعكس ما هو عليه وعلى نفس النهج كما سأتحدث في باقي المقالة فالقانون المغربي له وجهته هو الاخر في سن قانون جديد يجرم و يعاقب على مثل هكذا افعال.
منع دفع الثمن قبل التسليم: تتعدد الفتاوي في دفع الثمن هل يكون قبل او بعد تسلم المبيع لتفادي الاحتيال، نعن ففي هذه الاونة اصبح المعلن هو الاخر يشكو من غياب المصداقية في المشتري اي انه اعلن بصدق لكن المشتري يطلب المنتج اما بعنوان احتيالي او عدم اجابة المعلن بعد توصيل المنتج اليه في العنوان. وهو توجّه شرعي عملي لزيادة الأمان في التجارة الإلكترونية، بحيث يشترط اما تسبيق بعض الثمن او كامن الثمن ان كان زهيدا .
الإطار القانوني المغربي
- الحق في التراجع عن العقد خلال مهلة محدّدة دون مبرر
- حظر الشروط التعاقدية الجائرة وتفسيرها لصالح المستهلك
نواقص وتحديات التطبيق السليم للقانون
تشكل قلة الوعي القانوني للمستهلكين عامة و الاستعمال الا مقلن في بعض الاحيان انتشار التعامل بمعلوماتهم دون اي اهتمام للعواقب المحتملة الوقوع مستقبلا سواء في الامد القريب او البعيد اذ ان التعامل الإلكتروني بدون معرفة كافية بين المستخدمين، يجعلهم (المستخدمين) عرضة للخداع.
بطء الإجراءات القضائية وصعوبة تتبّع التاجر: كما ان الجهل القانون الوارد اعلاه يساهد في بطأ الاجراءات القضائية اذ ان المستهلك يجهل بضرورة التوجه للقضاء في حال التعرض لاي نوع من انواع الخداع. و ذلك من اجل التفاعل الايجابي من لدن العناصر القضائية اد لا يعقل ان تتأخر و تنتظر معالجة انية فكلما طال الوقت فقد البائع الالكتروني.غالباً ما يملك البائعون الإلكترونيون صفة ثانوية، مما يُصعّب تتبع مسؤوليتهم قضائياً.
ضعف التفعيل على أرض الواقع: رغم وجود القوانين المنظمة للمعاملات، إلا أن التطبيق العملي لبعض البنود (كالإعلام والتراجع) لا يزال محدوداً .مبادئ لممارسات تجارية سليمة
(أ) المعاملـــة العادلـــة والمنصـــفة : ينبغــي أن تتعامــل المؤسســات التجاريــة مع المستهلكين معاملة عادلة ونزيهـة في جميـع مراحـل علاقتهمـا، لكـي تكـون جـزءا لا يتجـزأ مـن ثقافـــة الأعمـــال التجاريـــة. وينبغـــي أن تجتنـــب المؤسســـات التجاريـــة الممارســـات الـــتي تضـــر بالمستهلكين، ولا سيما فيما يتعلق بالمستهلكين الضعفاء والمحرومين؛
(ب) الســـلوك التجـــاري : ينبغــي ألا ُتخضــع المؤسســات التجاريــة المســتهلك لممارسات غير قانونية أو مخلِّة بالأخلاق أو منطويـة علـى تمييـز أو خـداع، مثـل أسـاليب التسـويق المتعس غير ذلك من أشكال السلوك غير اللائـق الـتي قـد المسيئة أو فة، أو وسائل تحصيل الديون ِّ تشــكل مخــاطر لا داعــي لهــا أو تلحــق ضــررا بالمســتهلك. وينبغــي أن يكــون هــدفا مــن أهــداف ّ المؤسســات التجاريــة ووكلائهــا المــأذولن لهــم إيــلاء الاعتبــار الواجــب لمصــالح المســتهلك وتحم المسؤولية عن تعزيز حمايته؛
(ج) الإفصاح والشفافية : ينبغي أن تقـدم المؤسسـات التجاريـة للمسـتهلكين معلوماتكاملـة ودقيقـة وغـير مضـلِّلة عـن سـلعها وخـدماتها وأحكامهـا وشـروطها ومـا يسـري مـن رســومها والتكــاليف النهائيــة، وذلــك لتمكيــنهم مــن اتخــاذ قــرارات مســتنيرة.
(د) التثقيـــــف والتوعيـــــة: ينبغـــي أن تقـــوم المؤسســـات التجاريـــة، حســـب الاقتضـاء، بوضـع بـرامج وآليـات تسـاعد المسـتهلكين علـى اكتسـاب المعـارف والمهـارات اللازمـة لفهم المخاطر، بما فيها المخاطر المالية، التي ēدد اتخاذهم قـرارات مسـتنيرة وحصـولهم علـى المشـورة والمساعدة من جهات مقتدرة وفنية، ويفضل أن يقوم بذلك طرف ثالث مستقل، عند الضرورة؛